وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة
وودي
وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل
وكذا مني غير الآدمي
والكلب
في الأصح
أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا
قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف
ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي
كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة
والجزء المنفصل من الحي كميتته
أي ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر
إلا شعر المأكول
أو صوفه أو ريشه
فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس
وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج
من حيوان طاهر ولو غير مأكول
بنجس في الأصح
بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فنجسة
ولا يطهر نجس العين
بغسل ولا باستحالة
إلا خمر تخللت
بنفسها
وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
ومقابله لا تطهر
فإن خللت يطرح شيء فلا
تطهر وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن الاحتراز عنها
وكذا
جلد نجس بالموت
ولو من غير مأكول
فيطهر بدبغه ظاهره
وهو ما لاقى الدابغ
وكذا باطنه
وهو مالم يلاق الدابغ
على المشهور
ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر
والدبغ نزع فضوله
أي رطوباته
بحريف
وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان
لا شمس وتراب
مما لا ينزع الفضول
ولا يجب الماء في أثنائه
أي الدبغ
في الأصل
ومقابله يجب
ويصير
المدبوغ
بعد الدبغ
كثوب نجس
أي متنجس فيطهر بغسله
وما نجس بمالاقاة شيء من كلب
من جميع أجزائه
غسل سبعا احداها
مصحوبة
بتراب
طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء عليه
والأظهر تعين التراب
ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده
والأظهر
أن الخنزير ككلب
ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة
ولا يكفي تراب
صفحة ٢٣