السراج الوهاج على متن المنهاج

محمد الزهري الغمراوي ت. 1337 هجري
114

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أن يرش القبر بماء

وأما بماء الورد فمكروه

ويوضع عليه

أى القبر

حصى وعند رأسه

أى الميت

حجر أو خشبة

ويندب

جمع الأقارب

للميت

في موضع

من المقبرة وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب

ويندب

زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح

وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا

ويسلم الزائر

للقبور ندبا

ويقرأ

ما تيسر من القرآن

ويدعو

للميت عقب القراءة ويستقبل عنده القبلة

ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة

وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

الشافعي رضي الله تعالى عنه والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت فحينئذ تنتفى الكراهة والحرمة

ونبشه بعد دفنه

وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة

للنقل وغيره

كصلاة وتكفين

حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين

فيجب النبش

أو وقع فيه

أى القبر

مال

وطلبه مالكه فيجب النبش

أو دفن لغير القبلة لا للتكفين

فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن

في الأصح

ومقابله ينبش وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش لينقل وأما بعد بلاء جسد الميت فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا كان من أهل الخير الذين يتبرك بهم فتستمر حرمة نبشهم

ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت

ويسن تلقين الميت المكلف

ويسن

لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم

أى الأهل

يومهم وليلتهم ويلح عليهم

ندبا

في الأكل ويحرم تهيئته

أى الأكل

للنائحات

والنادبات

والله أعلم

وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة

صفحة ١١٥