السراج الوهاج على متن المنهاج

محمد الزهري الغمراوي ت. 1337 هجري
110

السراج الوهاج على متن المنهاج

الناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فصل

في دفن الميت

أقل القبر حفرة تمنع

بعد ردمها

الرائحة والسبع

عن نبش الميت وأكله فلا يكفى وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه ليس بحفرة ومن ذلك الفساقي المعلومة خصوصا وفيها إدخال ميت على ميت

ويندب أن يوسع

بأن يزاد في طوله وعرضه

ويعمق

بأن يزاد في نزوله

قدر قامة وبسطة

من رجل معتدل بأن يقوم باسطا يديه وهما أربعة أذرع ونصف

واللحد

وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويستره

أفضل من الشق

وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بنحو لبن

ان صلبت الأرض

أما في الرخوة فالشق أفضل

ويوضع رأسه

أى الميت

عند رجل القبر

أى مؤخره الذى سيصير عنده رجل الميت

ويسل من قبل رأسه برفق

لا بعنف

ويدخله القبر الرجال

اذا وجدوا وان كان الميت أنثى

وأولاهم

أى الرجال

الأحق بالصلاة

عليه

قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

ويلهيه الأفقه ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك الأجنبي الصالح

ويكونون

أى المدخلون للميت

وترا ويوضع في اللحد

أو غيره

على يمينه

ندبا ويوجه

للقبلة

وجوبا فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليها ولو وضع على اليسار للقبلة كان مكروها ولم ينبش

ويسند وجهه

وكذا رجلاه

إلى جداره

أى القبر ويجافى باقى بدنه فيكون كالقوس كل ذلك ندبا

ويسند

ظهره بلبنة ونحوها

كتراب ويجعل تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إليها

ويسد فتح اللحد بلبن

وهو طوب لم يحرق

ويحثو

والحثو الأخذ بالكفين معا

من دنا

من القبر

ثلاث حثيات تراب

من تراب القبر

ثم يهال

أى يصب التراب

بالمساحي

جمع مسحاة وهي الفأس

ويرفع القبر شبرا فقط

فلا يزاد على تراب القبر ورفعه فوق الشبر مكروه

والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

ومقابله التسنيم أولى

ولا يدفن اثنان في قبر

ابتداء فلو جمع اثنان من جنس كرجلين حرم وقيل كره

إلا لضرورة

كأن كثروا

فيقدم أفضلهما

وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه أما الابن مع الأم فيقدم ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورة

صفحة ١١١