وفضة ولم يحصل منه شيء بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله وكذا اتخاذه
ويحل
النفيس من غير النقدين
كياقوت وفيروزج
في الأظهر ومقابله يحرم للخيلاء
وما ضبب من إناء
بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه وأصل الضبة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على كل ما يلصق به وإن لم ينكسر
أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره
أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة فيهما في الأصح
وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب
كغيره فيما ذكر
في الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال
قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحاجة أو لزينة
والله أعلم ومرجع الصغر والكبر العرف فإن شك في ذلك فالأصل الحل - صلى الله عليه وسلم - باب أسباب الحدث - صلى الله عليه وسلم -
أي الأصغر لأنه المراد عند الإطلاق والأسباب جمع سبب ويعبر عنها بنواقض الوضوء
هي أربعة أحدها أي الأسباب
خروج شيء عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا
من قبله أي المتوضئ الحي الواضح
أو دبره فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل الخنثى
إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا ينقض وضوءه
ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج بدله
تحت معدته هي في الأصل مستقر الطعام والشراب والمراد بها هنا السرة
فخرج المعتاد خروجه كبول وغائط
نقض وكذا نادر خروجه
كدود في الأظهر ومقابله لا ينقض النادر
أو انفتح
فوقها أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو فوقها
وهو أي الأصلي
منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه
في الأظهر لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيما إذا خرج من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ومقابل الأظهر ينقض
صفحة ١١