292

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

تصانيف

• أو خس لليسرى وباخامس

وقد أنكر ابن دقيق العيد ذلك وقال وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه وفي شرح البخاري للحافظ أبي الفضل بن حجر يستحب الاستقصاء في إزالتها في حد لا يدخل فيه ضرر على الإصبع ويستحب تقديم اليد في القص على الرجل قال الحافظ بن حجر ويمكن أن يوجه بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف ويكره الاقتصار على تقليم أحد اليدين أو الرجلين كالمشي في النعل الواحة ومن قلم أظفاره وهو متوضي استحب أن يعيد وضوءه خروجا من خلاف من يوجبه قال العلقمي وقد اشتهر على الألسنة هذه الأبيات ولا يدري قائلها وهي في قص الأظفار:

في قص الأظفار يوم السبت أكلة

• تبدو وفيما يليه تذهب البركه

وعالم فاضل يبدو بتلوهما

• وأن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكه

ويورث السوء في الأخلاق رابعها

• وفي الخميس الغنا يأتي لمن سلكه

والعلم والحلم زيدا في عروبتها

• عن النبي روينا فاقتفوا نسكه

وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والأظفار وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك يدفنه كان ابن عمر يدفنه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال لا يتغلب به سحرة بني آدم (ونتف الإبط) أي إزالة ما به من شعر بنتف أن قوي عليه وإلا أزاله بحلق أو غيره (والاستحداد) هو حلق العانة بالحديد يعني إزالة شعرها بحديد أو غيره وخص الحديد لأن الغالب الإزالة به (وغسل البراجم أي تنظيف المواضع المنقبضة والمنعطفة التي يجتمع فيها الوسخ وأصل البراجم العقد التي تكون على ظهر الأصابع واحدتها برجمة مثل بندقة والرواجب ما بين عقد الأصابع من داخل جمع راجبة (والانتضاح بالماء) أي نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس أو أراد الاستنجا (والاختتان) للذكر بقطع القلفة وللأنثى بقدر ما ينطلق عليه الاسم من بظرها وهو واجب عند الشافعي دون ما قبله ولا مانع أن يراد بالفطرة القدر المشترك الجامع للوجوب والندب (حم ش ده) عن عمار بن ياسر وهو حديث منقطع

صفحة ١٣٦