الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ﵃ -
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وقال: «إذا اشترى جارية فوجدها مغنيةً، كان له أن يردَّها بالعيب، وسئل مالك ﵀: عمّا يرخّص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» (١).
٣ - الإمام الشافعي ﵀، قال في كتاب القضاء (٢): «إن الغناء لهوٌ مكروه يشبه الباطل، والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه تُرَدُّ شهادتُه».
وصرَّح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نَسبَ إليه حِلِّه كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق، وابن الصَّبَّاغ.
قال الشيخ أبو إسحق في (التنبيه): ولا تَصِحُّ - يعني الإجارة- على منفعة، محرمة كالغناء والزَّمْر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا.
وقال في المهذَّب: ولا يجوز على المنافع المحرَّمة؛ لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم.
فقد تضمَّن كلام الشيخ أمورًا:
_________
(١) انظر: علل أحمد، ١/ ٢٣٨، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للخلال، ص ١٦٥، والكافي لابن عبد البر، ٢/ ٢٠٥، وتفسير القرطبي، ١٤/ ٥٥، وعون المعبود، ١٣/ ١٨٦. وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي،٣/ ٢٣٧: «وأما مالك ﵀، فقد نهى عن الغناء، وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردّها، وهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا ابن سعد وحده».
(٢) الأم، ٦/ ٢١٤.
1 / 35