الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ﵃ -
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث العاشر: الفتاوى المحققة المعتمدة في الأغاني والمعازف وآلات اللهو
أولًا: فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وملخص ما أفتى به في الغناء وآلات اللهو على النحو الآتي:
١ - آلات اللهو لا يجوز اتخاذها عند الأئمة الأربعة:
قال شيخ الإسلام ﵀: «... وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة» (١).
٢ - من فعل الملاهي على وجه الديانة فلا ريب في ضلالته:
قال ﵀: «... فَمَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْمَلَاهِي عَلَى وَجْهِ الدِّيَانَةِ، وَالتَّقَرُّبِ، فَلَا رَيْبَ فِي ضَلَالَتِهِ وَجَهَالَتِهِ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَتُّعِ وَالتَّلَعُّبِ، فَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ» (٢).
٣ - من استمع للملاهي ولم ينكر كان آثمًا بإجماع المسلمين:
قال ﵀: «... الْمُحَرَّمَ هُوَ الِاسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ، فَالرَّجُلُ لَوْ سَمِعَ الْكُفْرَ، وَالْكَذِبَ، وَالْغِيبَةَ، وَالْغِنَاءَ، والشبَّابة مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ؛ بَلْ كَانَ مُجْتَازًا بطَرِيقِ فَسَمِعَ ذَلِكَ لَمْ يَأْثَمْ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ،.
_________
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٣٠/ ٢١٢.
(٢) المرجع السابق، ١١/ ٥٧٦.
1 / 75