وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.
وإن اصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما فلا يجوز أن يأكل منه، وإذا اضطربه المحرم إلى صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدى، وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عزوجل: " ومن عاد فينتقم الله منه(1).
ولا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده، وان قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة، فان كان كثيرا فعليه دم شاة، ومر أبوجعفر (عليه السلام) على اناس ياكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله وانتم محرمون قالوا إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
فان قتل غطاية فعليه ان يتصدق بكف من طعام.
فان قتل زنبورا خطاء فلا شيء عليه، وان كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن اصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا واهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل انما الفداء على الذي اصابه، وسئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قيل: فاى شيء يصنع به؟ قال: يدفنه.
وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان متعمرا نحره بمكة قبال الكعبة، فان قتل محرم فرخا في غير الحرم، فعليه حمل، وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم، ويذبح الفداء انشاء في منزله بمكة وإن شاء بالحرورة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين وهو معروف.
فاذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ، وان اغتسلت بمكة فلا بأس
صفحة ٧٩