من ألقى، والقلس، والقبلة، والحجامة، والرعاف، والوذي، والمذي، فليس فيه إعادة وضوء وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه وإن نسيت أن تستنجى بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار، حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فاعد الوضوء والصلاة(1)، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وإن بلت، فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.
ولا بأس ان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة، وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف، فاغسل ثوبك، وروى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلى في ثوب أصابه زرق الدجاج، وإن وقعت(2) فارة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره إنضحه بالماء، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أم كثيرا، وإن إصاب عمامتك(3) أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلوة فيه، وذلك أن الصلاة لا يتم في شيء من هذا (ذلك خ ل) وحده.
وكل شيء طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لبن الجارية وبولها، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم(4)، لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين وروى في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، إنها تغسل القميص
صفحة ٥