كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة، فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الارض نويت ان تقيم عشرة أيام، فعليك التمام، ولا بأس أن تصلي في الظواهر(1) التي بين الجواد، فاما على الجواد فلا تصل، وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير.
وإذا دخل المسافر مع قوم حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين الاولتين فريضة والآخرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخرتين فريضة، وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر: " سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " ثلاثين مرة لتمام الصلاة.
وإن نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما فاتتك، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها، في السفر، فاقضها أربعا كما فاتتك وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من صلى في السفر أربعا فإنا إلى الله منه بري، وقال: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا، وإن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات فاعد الصلاة، إن ذكرت في ذلك اليوم، وإن لم تذكر حتى تمضي ذلك اليوم فلا تعد.
16 - باب صلاة الخوف
إذا خفت لصا او سبعا، فصل صلاتك إيماء على دابتك، وتوجه إلى القبلة بأول تكبيرة، ثم اصرف دابتك حيث توجهت بك، وتؤمي إيماء برأسك وتجعل السجود أخفض من الركوع، وإذا كنت ماشيا فصل وامش، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفا فصل بالايماء.
صفحة ٣٨