وشى(1) ولا ديباج، إذا كان أبريسما محضا إلا أن الثوب سداه أبريسم ولحمته قطن أو كتان، ولا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية.
وروي أنه يجوز وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر، ولا تصلى في ثوب يكون في عمله مثال طير أو غير ذلك ولا تصل وبين يديك امرأة تصلي إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال لطير أو غير ذلك، ولا تصل وفي يديك خاتم حديد، ولا بأس بالصلاة في القرن(2)، وإن جعلت في جبتك بدل القطن قزا فلا بأس بالصلوة فيه، ولا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول مجموع، ولا في بيت فيه كلب، ويكره الصلوة في الثوب المشبع(3) بالعصفر المضرج بالزعفران، ولا تجوز الصلوة في شيء من الحديد(4) إلا إذا كان سلاحا، ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل، وتكره الصلوة في الثوب الذي صف او سف(5) وهو المصقل، ولا تصلى على بوارى(6) اليهود والنصارى وروي أنه لا بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي إليه أقرب اليه من الذي بين يديه.
باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه وغير ذلك أسجد على الارض، أو على ما انبتت الارض إلا ما اكل او لبس ولا تسجد على
صفحة ٢٥