في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب، ولا بأس بأن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان على جنازة، قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه، فإذا صليت على إمرأة فقف عند صدرها، والمحترق يصلي عليه ويصب الماء عليه صبا ويدفن، ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم المرأة إلى القبله، واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل ، فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة اخرى معها، فإن شئت كبرت الان عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الاولى واستأنفت الصلاة على الثانية، وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة فسوها واعد الصلاة عليها، وروى إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم تجعل رأس الثالث إلى أليته الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.
باب الصلاة على الطفل
اعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فان حضرت مع قوم يصلون عليه، فقل: " اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا ".
باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه
وإذا لم تعرف مذهب الميت، فقل: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها، وأنت امتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت "
صفحة ٢١