سلسلة المتون الفقهية

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
174

سلسلة المتون الفقهية

تصانيف

وام فالميراث لابن العم من الاب والام، لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام(1).

فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام، فللجد من قبل الاب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث(2)، فان ترك جدين من قبل الاب وجدين من قبل الام، فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم بالسوية، وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك خالا لاب وام وخالا لاب، فان الفضل بن شاذان ذكر: إن المال للخال للاب والام، وسقط الخال للاب(3) وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره.

فان ترك عما وابن اخت فالمال لابن الاخت، فان ترك عما وابن أخ فالمال لابن الاخ، وقال يونس بن عبدالرحمن: المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن

صفحة ١٧٥