سلسلة المتون الفقهية

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
168

سلسلة المتون الفقهية

تصانيف

وإذا ترك ابنا وابن ابن فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء لانه قد نزل ببطن، وان ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وإن ترك ابن ابن وابن ابنة(1) فالمال لابن الابن لانه اقرب، فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن لانه اقرب، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات أو بنى ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أو بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أو بني ابن ابن ابن ابن، فالمال للبنات وبني ابن ابن وسقط الباقون.

فان ترك الميت ابنا وأبا فللاب السدس وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، فان مات وترك ابنة وأبا فللابنة النصف وللاب السدس يقسم المال بينهما على أربعة(2) اسهم: فما اصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك ابنة واما، فان ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة اسهم، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، وكذلك إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وابوين فللابوين السدسان وللبنات الثلثان، فان ترك ابنا وابنة وأبوين فللابوين السدسان وما بقى فبين الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابن ابن وابوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن(3).

صفحة ١٦٩