سلسلة المتون الفقهية

الشيخ الصدوق ت. 381 هجري
166

سلسلة المتون الفقهية

تصانيف

وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فان كان الدين يحيط بجميع المال فلا يفق عليهم شيئا، وان لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال.

وكتب إلى بعض الائمة (عليهم السلام)(1): امرأة ماتت واوصت إلى امرأة دفعت اليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد، فاوصتها ان تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب (عليه السلام): يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.

فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لاحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فأيهما اقام البينة فله المال، وان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها، فان الابواب الباقيه تجعل في البر، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة(2)، فانه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

باب المواريث

اعلم ان سهام المواريث تكون من ستة أسهم(3) لا تزيد عليها، وصارت من ستة

صفحة ١٦٧