باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم
إن قذف رجل رجلا فقال له: " يا زاني " ضرب الحد ثمانين جلدة، وكذلك إذا قال له: " يا لوطي إنك تنكح الرجال " ضرب ثمانين جلدة، وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.
وقال الصادق (عليه السلام): لا حد لمن لا حد عليه، ولو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: " يا زان " لم يكن عليه حد(1).
وإذا قال الرجل لامرأته: " لم اجدك عذراء " لم يكن عليه الحد، وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها(2) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما والزم الولد.
وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين، وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو(3).
وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، فان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
وان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد اذا لم يسمهم بأسمائهم، وإذا سمى فعليه لكل رجل سماه حد، وروى في رجل يقذف قوما انهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.
صفحة ١٤٩