هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلارضاع يوم وليلة، أو خمسة عشر رضعة متواليات لايفصل بينهن وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، لانه ابنها من الرضاعة.
وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه، ثم إنها ارضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج إبنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة، فان الصادق (عليه السلام) يقول: ما احب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه، ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة.
وسأل رجل الصادق (عليه السلام)، فقال: أرضعت امى جارية بلبني قال: هى اختك من الرضاعة، قال: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: والفحل واحد ؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وامي، فقال: اللبن المفحل، صار أبوك أباها، وامك امها.
وقال: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية، ولا يجوز مظايرة المجوسي، فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وقال أمير المؤمنين على (عليه السلام) في إبنة الاخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(1).
صفحة ١١١