تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل، وإذا تزوجت الحرة على الامة فاقسم للحرة ضعف ما تقسم للامة تكون عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة.
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فان أمرها شديد فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هى أم لا؟ ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة.
ولا يصلح للاعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد(1) بها، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر، ولا بأس أن يحل الرجل لاخيه فرج جاريته واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها وليس له أن يخرجها من دار الهجرة، وإن كانت من أرض اخرى أتت دار الهجرة، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة ويأتيها بالنهار إن شاء، وإن هي ولدت وكبر ولدها فانهم يخيرن على الاسلام والكفر، فان اختاروا الاسلام فهى أحق بهم وليس له أن يجبرهم على أى شيء وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الاسلام، فان كان مجوسيا فرق بينهما، ولا بأس إذا كان للرجل امرئتان أن يفضل إحديهما على الاخرى.
وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فاشهدت له فقال عند التزويج للذى يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا قال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت لاتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدى، وما وليتك أمري إلاحياء من الكلام، فانها تنزع منه ويوجع رأسه.
ولا تتزوج والقمر في العقرب فانه من فعل ذلك لم يرى الحسنى، ولا تجامع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أو شك أن يكون مجنونا أما ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة،
صفحة ١٠٦