١٨ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ خَطَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ابْنَتَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَهُ فِيهِ قَوْلًا شَبِيهًا بِالْعِدَّةِ وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ﷿ بِثُلُثِ النِّفَاقِ
1 / 63