241

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَلَا يَسُوغُ لِمُفْتٍ (١) إِذَا اسْتُفْتِيَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِجَوَابِ غَيْرِهِ بِرَدٍّ وَلَا تَخْطِئَةٍ، بَلْ يُجِيبُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ وِفَاقٍ أَوْ خِلَافٍ. فَقَدْ يُفْتِي أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُخَالِفُهُمْ فِيهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يَرُدُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي مَسَائِلِ [الاجْتِهَادِ] (٢) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ (٣).

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للمفتي. (٢) من (أ). (٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٨، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٨، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.

1 / 262