123

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَسَألَهُ رَجُلٌ مَسْأَلَةً، فَترَدَّدَ إِلَيْهِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَال: "وَمَا أَصْنَعُ لَكَ يَا خَلِيلِي! وَمَسْأَلتُكَ هَذِهِ مُعْضِلَةٌ، وَفِيهَا أَقَاوِيلُ، وَأَنَا مُتَحَيِّرٌ فِي ذَلِكَ" فَقَال لَهُ: وَأَنْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ لِكُلِّ مُعْضِلَةٍ!، فَقَال لَهُ سُحْنُونٌ: "هَيْهَاتَ يَا ابْنَ أَخِي، لَيْسَ بِقَوْلِكَ هَذَا أَبْذُلُ لَكَ لَحْمِي وَدَمِي إِلَى النَّارِ" (١). * كَانَ يُزْرِي عَلَى مَنْ يَعْجَلُ فِي الفَتْوَى، وَيَذْكُرُ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ عَنْ مُعَلِّمِيهِ القُدَمَاءِ (٢). * قَال: "إِنِّي لَأُسْأَلُ (٣) عَنِ الْمَسْأَلةِ أَعْرِفُهَا، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْجَوَابِ إِلَّا كَرَاهَةُ (٤) الْجُرْأَةِ بَعْدِي عَلَى الفَتْوَى (٥) " (٦). * وَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَوْ سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُ أَصْحَابِكَ لَأَجَابَ (٧)، فَتَتَوَقَّفُ فِيهَا! فَقَال: "فِتْنَةُ الْجَوَابِ بِالصَّوَابِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ" (٨). * وَقَال الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُسأَلُ عَنِ الْمَسْأَلَةٍ وَيَعْجَلُ [فِي الْجَوَابِ] (٩)، فَيُصِيبُ فَأَذُمُّهُ، ويُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَيَتَثَبَّتُ فِي الْجَوَابِ، فَيُخْطِئُ فَأَحْمَدُهُ" (١٠).

(١) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨١، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): ٤/ ٧٤. (٢) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨٢. (٣) من (أ) و(د) و(ف)، وفي (ب): لا أسأل. (٤) من (أ) و(د) و(ف)، وفي (ب): كراهية. (٥) من (أ) و(د) و(ف)، وفي (ب): الفتيا. (٦) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨٢، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): ٤/ ٧٥. (٧) من (ب) و(د)، وفي (أ) و(ف): أجاب. (٨) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨٢، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): ٢/ ٦٦، والقاضي عياض في (ترتيب المدارك): ٤/ ٧٦. (٩) من (أ) و(د) و(ف)، وفي (ب): بالجواب. (١٠) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ٨٢.

1 / 140