الصلوة اي ولا قبله ليظهر العجز اي على تقدير ابائه او القدرة على تقدير اعطائه فعلى ما ذكر في المبسوط يعنى فالحكم في هذه الصورة على ما في المبسوط وهو أنه لا تجوز صلاته الا على قول الحسن بن زياد سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدم او شك فيهما وذلك لأن الماء مبذول عادة ولا حرج في سؤال الحوائج فيجب عليه أن يسأله ليظهر والعجز والقدرة فيصلي بالتيمم أن ابى وبالوضوء أن اعطاه صاحب الماء فلا يحل له التيمم بالشك في الاعطاء وعدمه لكون القدرة والعجز مشكوكين فلا يظهر العجز المبيح للتيمم وعلى تقدير غلبة ظن الاعطاء الامر اظهر واما على تقدير غلبة ظن عدم الاعطاء فقد يتوهم أن العجز فيه مظنون فينبغي أن يباح له التيمم ولا يجب عليه الطلب وهو الذي ذكره الجصاص من مذهب ابي حنيفة كما مر الا أن يقال قد عارضته غلبة بذل الماء عادة فيقع التردد ولا يظهر العجز ومالم يظهر العجز لا يباح له التيمم وهي مسألة المتن يعنى هذه الصورة هي المذكورة في المتن بقوله
وقبل طلبه جاز خلافا لهما فأن المراد به ليس الا أنه رأى الماء خارج الصلوة فلم يطلب جاز
له التيمم عنده خلافا لهما فأن قلت عبارة الشارح ههنا تنادى باتحاد مسألة المتن والمبسوط وموافقتهما وما ذكره سابقا يحكم بمخالفتهما قلت مسألة المتن والمبسوط موافقات في الصورة ومختلفتان في ذكر الخلاف فأن صورة كل منهما هي رؤية الماء خارج الصلوة وعدم السؤال وأنما الخلاف بينهما في أن المذكور في المتن أن التيمم قبل الطلب جائز عنده وأن الطلب
صفحة ٦٨٣