(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلىالمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)).
(خبر) وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لما أسري بي إلى السماء قيل لي: فيم يختصم الملأ الأعلا؟ قلت: لا أدري فعلمني، قال: في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الوضوء على الوضوء نور على نور)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تأتي أمتي غرا محجلين من آثار السجود محجلين من آثار الوضوء)) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب؛ لأن الوضوء قربة وعبادة كما تقدم، واستعمال الماء المغصوب فيه معصية، فلا يجوز آداء الطاعة بالمعصية؛ لأن المعصية لا تكون قربة وعبادة بلا خلاف، يزيده بيانا قول الله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}[الأعراف:85]، ومن غصب المسلمون ماءهم فقد بخسهم أشياءهم، يزيده قوة قول الله سبحانه:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...}[البقرة:188]الآية، فنهى عن استهلاك مال الغير من المسلمين، والوضوء بماء المسلم استهلاك له فلم يجز؛ لأن الحكيم قد نهى عنه وهو لا ينهى إلا عن القبيح، فدل على قبحه فلا يكون طاعة ولا قربة، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) فإذا لم تطب نفس المسلم باستهلاك مائه كان حراما؛ فلا يجوز التطهر به؛ لأنه معصية وهذا واضح.
فصل إن قيل: ما حد الماء القليل والكثير؟ قلنا: قد اختلف كلام العلماء في ذلك،
صفحة ٩٦