(خبر) ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها، وكان في الجملة خمر ليتيم فاستأذنه وليه في أن يجعلها خلا فمنع من ذلك وأمر بإراقتها فأراقها المسلمون، فلو كانت طاهرة لما أمر بذلك؛ لأنه نهى عن إضاعة المال، وفي إراقتها لو كانت طاهرة إضاعة المال، فدل ذلك على نجاستها.
وخامسها: كل مسكر فإنه نجس حرام.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مسكر حرام)).
(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل مسكر خمر)) فإذا ثبت كونه خمرا وحراما دل ذلك على نجاسته لما بيناه في نجاسة الخمر؛ ولأن الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام القول بنجاسة كل خمر ومسكر، فإنه لم يخالف في نجاسة الخمر والمسكر أحد من أهلنا، إلا رواية روية عن بعض المتأخرين وقد سبقه إجماع سلفه فبطل قوله؛ ولأنه مات ولا اتباع له فانقطع خلافه بموته، وإجماعهم حجة على ما بيناه في موضوعاتنا، ويدل على نجاسة المسكر أنه شراب فيه شدة وسكر فحرم تناوله ووجب القضاء بنجاسته، دليله الخمر.
وسادسها: الدم المسفوح فإنه نجس حرام، يدل على ذلك قوله تعالى:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}[الأنعام:145] الآية، فدل ذلك على نجاسة الدم المسفوح وتحريمه؛ لأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا، والمسفوح هو المصبوب، يقال: سفح الدم والدمع سفحا إذا صبهما، وسفح الدم نفسه إذا سال، فإن ابن عباس يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء، وما يخرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل في ذلك الكبد والصحال لجمودهما وللخبر الذي يخصهما، ويخرج من ذلك ما لا يسفح ما يختلط باللحم فإنه ظاهر أيضا، ويدل على نجاسته ما في خبر عمار وقد تقدم.
صفحة ٦٦