568

(خبر) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة وحجة معا)).

فصل في بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس والطيب

(خبر) عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يتجنب المحرم من الثياب فقال: ((لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ويلبس إزارا ورداء ونعلين ولا يلبس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) وروي أن عمر رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم فقال: أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبا لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبوغة وهو محرم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا، دل ذلك على حكمين:

أحدهما: أنه لا يجوز ستر الرأس في حال الإحرام بل يجب كشفه.

الثاني: أن يجب على المحرم أن يتجنب في حال إحرامه الطيب والزينة والمخيط.

(خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز.

صفحة ٢١