567

(خبر) وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا إذا خرج حاجا أو معتمرا بات بذي طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله.

(خبر) وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة حين ارتفعت الضحى.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها في عمرة الجعرانة ليلا، فدل ذلك على جواز دخولها بالليل والنهار وإنهما على سواء.

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا أتيا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف)) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((النفساء والحائض إذا أتتا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف)) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لما حاضت عند الميقات وبكت: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) .

دل ذلك على استحباب الاغتسال لولا ذلك لما أمر به الحائض والنفساء وهو إجماع العترة غيرالناصر للحق فإنه ذهب إلى أنه واجب، وأجمع علماء الأمة كافة على أنه قربة والإحرام بالحج هو الدخول في التحريم كأن المكلف حرم على نفسه جميع محظورات الإحرام كما يقال: أربع أي دخل في الربيع ويستحب له إزالة التفث قبل الإحرام وهوقص الأظافر وأخذ الشارب ونتف شعر إبطه وحلق عانته قد نص على ذلك كثير من أئمتنا عليهم السلام والترتيب المستحب بعدما ذكرنا من إزالة التفث أن يغتسل ثم يلبس ثم يصلي ثم ينوي الحج ويهل به ويصلي الفريضة إن كان وقتها؛ لأن أوقات الفرائض أفضل الأوقات، وإن لم يكن في وقتها صلى ركعتين.

(خبر) وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة حين أراد الإحرام وإن لم يكن في وقت فريضة صلى ركعتين.

صفحة ٢٠