الكلام في الفصل بين المتناظرين (3) (2) ام لها ، ولا يقاس عليها : بل مسالتنا أقرب إلى شهادة(1) خزيمة(1) ، وعناق أبي برد في الصحايا.
(1) خزيمة بن ثابت بن الفاكه ين ثعلبة بن ساعدة ل أبو عمارة الأنصاري ، الصحسابي الجليل او التهادتين ، شهد أحدا وما بعدها ، وكان من كبأر جيش علي رضي الله عنه ، واستشهد يوم صفين انة 37 ه ، وعن زيد بن ثابت قال : لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت سمعتها من رسول الله ال وجدتها عند خزيمة بن ثابت : من المؤينين رجال صدقوا ماعاهدوا الله غليه ) ، وكان خزيمة اعى ذا الشهادتين ، أجاز رسول الله شهادته بشهادة رجلين . (اليخاري : 248/8 ، في تقسي اورة الأحزاب ، والطيراني الكبير رقم 3712 ، 4841 ، والإصابة : 92/3، أسد الفاية : 610/1 ، سير العلام النبلاء : 485/2).
(2) قصة إجازة الني شهادته بشهادة رجلين أخرجها أبو داود رقم 2607 في الأقضية ، باب إذا علم الحاكم ادق الشاهد الواحد يجوزله أن يحكم به ، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حثه وهو من أصحاب اي إلم أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبمه النبي ليقضيه نمن فرسه ، فسأسرع اول الله المشي ، وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يمترضون الأعرابي فيساومونه بالقرس اولا يشعرون أن النبي ابتاعه ، فنادى الأعرابي رسول الله فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته ، فقام النبي حين سمع نداه الأعرابي ، فقال : لوليس قد ابتعته متك " فقال الأعرابي : الا، والله ما بعتكه ، فقال الني : هلى قد ابتعته منك ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، فقسال اازية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فاقبل الني على خزيمة فقال : بم تشمد * فقال : اديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله شهاية خزيمة بشهادة رجلين . إسناده صحيح .
3) أبو بردة بن نيار البلوي ، حليف الأنصار ، له صحية ، وهو خال البراء بن عازب ، شهد بدرا وأحدا الشاهد كلها مع رسول الله . مات ستة 41 أو 42 أو 45 ه. (تهذيب الكال : 71/33، الالصاية : 34/11).
44 إشارة إلى حديث أي بردة بن نيارقال : " شهدت العيد مع رسول الله ، قال : فضالفت امرأي ايث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبجتها ، فصنعته منهأ طماما ، قسال : فلما صلى بتسا ول الله وأنصرفت إليها ، جاءتني بطمام قد فرغ منه ، فقلت : أنى هذا ، فقالت : أضحيشكك ال هناها وصنعنا لك طعاما لتغدى متها إذا جنت ، قال : فقلت لها ، والله لقيد خشيت أن يكون هذا الاينبغي ، قال : فجئت رسول الله4 فذكرت ذلك له ، فقال : ليس بشيء فضح ، قال : فالتست السنة فما وجدتها ، قال : فالتس جدعا من الضأن فضح ، قال : فرخص له رسول الله في الجذع امان الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة " . قال الهيشي : رواه أحمد ورجاله ثقات (ممع الزوائ .(24
صفحة غير معروفة