393

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

محقق

أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

القاهرة

كذلك فِي التحريم؛ لأن الطلاق لا يعلّقه (١) عاميّ ولا غيره فِي غير الزوجة (٢)، [فكونه] (٣) كذلك مع السياق ناهض فِي الدلالة عَلَى التعليق، والتحريم يعلقه العوامّ فِي غير الزوجة؛ ولذا يحرمون الطعام وغيره.
وأرى أن يستفهم القائل: هل أراد به معنى تحريمه طعامًا أو ثوبًا، وأنّه صيّرها كأخته أو خالته؟ أو معنى أنّها طالق؟ فإن أراد الأول لَمْ يلزمه شيء، وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لَمْ ينو شيئًا، إذ لا تباح الفروج بالشكّ.
إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ عَلَى الأَصْوَبِ وإِنْ دَخَلَ، فَالْمُسَمَّى فَقَطْ كَوَطْءٍ بَعْدَ حِنْثِهِ ولَمْ يَعْلَمْ كَأَنْ أَبْقَى كَثِيرًا بِذِكْرِ جِنْسٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ زَمَانٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُ ظَاهِرًا، لا فِي مَنْ تَحْتَهُ إِلا إِذَا تَزَوَّجَهَا.
قوله: (إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ عَلَى الأَصْوَبِ) ذكر هذا الفرع فِي هذا المحل من " التوضيح " فقال: لو أتى فِي لفظه بما يقتضى التكرار فقال قبل النكاح: كلما تزوجت فلانة فهي طالق. فظاهر كلام ابن المَوَّاز أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد الثلاث تطليقات، وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما: الصواب أن لا شيء عَلَيْهِ بعد الثلاث. انتهى (٤).
والذي لأبي إسحاق فِي شرح " المَوَّازية ": إِذَا عيّن قبيلة تكرر عَلَيْهِ كلما تزوج منها ويلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح فِي واحدة منهن إِلا أن يتكرر نكاحه فِي واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجًا فلا يلزمه لها صداق؛ لأنه نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثًا تزوّجت (٥) قبل زوج فلا صداق لها قبل البناء. انتهى.
قال صاحب " المناهج ": هذا إِذَا لَمْ يعثر عَلَيْهِ إِلا بعد الوقوع. انتهى، وقال ابن محرزعن ابن المَوَّاز أنه يلزمه نصف الصداق كلّما تزوجها، ولعله يريد فِي الموضع الذي ثبت

(١) في (ن ٣): (يعلق).
(٢) في (ن ٣): (زوجة).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ١٦٤.
(٥) في (ن ٣): (تزوجته).

1 / 502