شفاء الغليل في حل مقفل خليل
محقق
أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه المالكي
بالواو دون الفاء أو ثمّ؛ لأن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروط، فتعين أن بلوغه بعد الشروط، والذي في أكثر النسخ: (وكُرِه) مبنيًا للفاعل وهو الصغير، وهذا أليق من النسخة التي فيها: وكرهت مبنيًا للنائب (١).
إِلا أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يَعْتِقَهُ، ولَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إِنْ دَخَلَ.
قوله: (إِلا أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يعتقه) مفهوم قوله: (به) أنه لو رد عليه بغيره لَمْ يكن له ردّ نكاحه، وهو أحد القولين. قال ابن بشير: فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه بما اطلع عليه، وهل يردّ للعيب الذي رضي به شيئًا؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث عنده؟ للمتأخرين قَوْلانِ:
أحدهما: أنه يردّ ما نقص وليس للسيّد (٢) الأول فسخ.
والثاني: أنه لا يردّ ما نقص، وللسيّد الفسخ، وأجراه بعضهم على الخلاف في الردّ بالعيب هل [هو] (٣) نقض له من أصله أو نقض له الآن، فإن جعلناه نقضًا من أصله لَمْ يردّ ما نقص، وكان للسيّد الأول الخيار، وإن جعلناه نقضًا له الآن ردّ ما نقص، ولَمْ يكن للأول خيار.
واتُّبِعَ عَبْدٌ ومُكَاتِبٌ بِمَا بَقِيَ، [إِنْ غُرًَّا] (٤) إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانٌ، ولَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ ولَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي قَصْدِهِ، ولِوَلِيِّ سَفِيهٍ فَسْخُ عَقْدِهِ، ولَوْ مَاتَتْ وتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ ولِمُكَاتَبٍ ومَأْذُونٍ تَسَرٍّ [بِمَالِهِمَا] (٥) وإِنْ بِلا إِذْنٍ، ونَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وكَسْبٍ إِلا لِعُرْفٍ، كَالْمَهْرِ ولا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ، وجبرَ أَبٌ ووَصِيٌّ وحَاكِمٌ مَجْنُونًا احْتَاجَ، وصَغِيرًا، وفِي السَّفِيهِ خِلافٌ، وصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأَبِ، وإِنْ مَاتَ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ، ولَوْ شُرِطَ ضِدُّهُ، وإِلا فَعَلَيْهِمْ إِلا لِشَرْطٍ، وإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ، وأَبٌ فُسِخَ، ولا مَهْرَ، وهَلْ إِنْ حَلَفَا وإِلا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُّدٌ،
(١) وقع ذلك في: مواهب الجليل، للحطاب ﵀: ٥/ ٩٦، ولم يعرج على ما للمؤلف هنا.
(٢) في (ن ١): (لسيد).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.
1 / 442