شفاء الغليل في حل مقفل خليل
محقق
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
كلام ابن الحاجب (١)، وأنه لا يقضي فِي [قضاء] (٢) رمضان إلّا يومًا واحدًا، ثم صوّب ابن عبد السلام عدم التعدد لما يلزم عَلَى طرد التعدد لو أفطر (٣) فِي قضاء أحد اليومين أن يقضي أَيْضًا يومين، وفِي اليوم الثاني كذلك، ويتضاعف هذا بما لا يقوله هذا القائل؛ فردّه ابن عرفة بقول ابن رشد فِي سماع يحيي: ثم إن أفطر بعد ذلك متعمدًا فِي قضاء القضاء كان عَلَيْهِ صيام ثلاثة أيام، اليوم الذي كان ترتب فِي ذمته بالفطر فِي رمضان، أو بالفطر متعمدًا فِي التطوع، ويوم لفطره فِي القضاء متعمدًا، ويوم لفطره فِي قضاء القضاء متعمدًا (٤).
قال ابن عرفة: فهذا يؤذن بتكرره مُطْلَقًا ولا نصّ بخلافه، ونفي ابن عبد السلام له لا أعرفه. ووجدت عَلَى طرته بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري فِي " تهذيب الطالب " ما يؤذن بعدم التعدد.
ولا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إِنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، ومَنْذُورُهُ، والأَكْثَرُ إِنِ احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ (٥) بِلا نِيَّةٍ كَشَهْرٍ، فَثَلاثِينَ، إِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْهِلالِ، وابْتِدَاءُ سَنَةٍ.
قوله: (لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ) هذا أحرى من مفهوم الشرط قبله، ثم لو قال عذره لكان أولى؛ لأنه أعمّ، ولما حصّل ابن عرفة الخلاف فِي المسألة قال: ففي كون القضاء عَلَى الفور أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مُطْلَقًا، الثلاثة، وأخذ ابن رشد من قولهما فِي الموت (٦) الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثلاث (٧) إذ لا يلزم من عدم الفدية عدم الفور ففي قول ابن الحاجب لا يجب [علي] (٨) الفور اتفاقًا (٩)، نظر. انتهى.
(١) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب ص: ١٧٤. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤). (٣) في (ن ٣): (أفرض). (٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٢/ ٣٤٠، ٣٤١. (٥) في المطبوعة: (بلفظه). (٦) في (ن ٣): (المدوّنة). (٧) في (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٤): (الثالث). (٨) زيادة من (ن ١)، و(ن ٣). (٩) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٧٤.
1 / 304