شفاء الغليل في حل مقفل خليل
محقق
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
(١) هذه مسألة طال فيها بحث العلماء، وتعددت فيها أقوالهم، وهي تشبه مسألة اختلاف الفتوى على المستفتي، التي قال فيها النووي: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب، أحدها: يأخذ بأغلظهما، والثاني: بأخفهما. والثالث: يجتهد في الأولى، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع،. . والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء. انظر: آداب الفتوى، للنووي، ص: ٧٨، وقال ابن القيم: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخير أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفتٍ آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع، فيعمل كما يعمل ثم اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كما تقدم. انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم: ٤/ ٢٦٤، وانظر أدب الفتوى، لابن الصلاح، ص: ١٣٤، وصفة الفتوى، لابن حمدان، ص: ٨٠، وانظر: الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي: ٤/ ١٣٢، وما بعدها. (٢) مفهوم الموافقة: هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. انظر الإحكام، للآمدي: ٢/ ٢٥٧، ومفهوم الغاية: هو مد الحكم بإلى أو حتى. انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، ص: ٣٨٧. مفهوم الشرط: ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، كإن. انظر: إرشاد الفحول، ص: ٣٨٦. والنص: كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. انظر: اللمع، للشيرازي، ص: ١٤٣.
1 / 120