الشواهد المكية
محقق
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
منتصف شعبان المعظم 1424
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
محقق
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
منتصف شعبان المعظم 1424
تصانيف
* كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظن ولا على عدم جواز العمل بخبر الواحد المفيد للظن، لأن مذهبه العمل به، وإنما أراد به رد دليل المستدل عليه بمشابهته للظن الحاصل من شهادة الشاهدين وقد ثبت العمل به بأن هذا الدليل ليس في محله، لأن السيد المرتضى (رحمه الله) جعل التعويل على شهادة الشاهدين من قبيل الأسباب كما مثل به لا من حصول الظن، فإنه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظن منها.
* * إن الحكم المعتمد في هذه المسألة هو أن الأمر ورد بالتيمم مطلقا، ولكن نعلم من خارج أن العلة فيه تحريم اللبث في المسجد بأي حالة كانت من غير طهارة من الجنابة مع الاختيار، فللضرورة أبيح زمان التيمم والأمر به مطلقا وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة
صفحة ٣١٦