الشواهد المكية
محقق
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
منتصف شعبان المعظم 1424
تصانيف
أصول الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٢
محقق
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
منتصف شعبان المعظم 1424
تصانيف
* لم يظهر من هذه الرواية ما يدل على مدعاه. وقوله: " عقد بيده اليسرى تسعين " الظاهر أ نه (عليه السلام) أراد به تعليم المرأة كيف تستدخل القطنة في فرجها، لأ نه وضع إبهامه على بنصره في محل يكون الاصطلاح فيه أنه على تسعين في الحساب المعروف بين أهل ذلك الاصطلاح، لأ نهم جعلوا عقد الأصابع علامات على مقدار الأعداد، وهو معروف إلى الآن بين التجار والدلالين فكأنه (عليه السلام) استهجن ذكر ذلك صريحا فكنى عنه بهذا، والمفهوم منه أنها لا تدخل القطنة بسبابتها ولا بإصبعها الوسطى إلا ببنصرها من يسارها لا يمينها، فأفهم السائل هذا المعنى بهذه الإشارة المعروفة للمطلوب. وتخصيص البنصر من اليسرى في إزالة النجاسة بها حالة الاستنجاء يؤكد هذا المعنى. والله أعلم.
صفحة ٢٨٧