- ، وقد رجم عمر - رضي الله عنه - . وقد رجم علي | بن / أبي طالب - رضي الله عنه - شراحه ، وكانت قد زنت وهي ثيب ، | فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت ، وقال : ' جلدتها بكتاب الله عز | وجل ، ورجمتها بسنة رسول الله [
] ' .
وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون على أن الثيب الزاني إذا | شهد عليه أو اعترف بالزنا : الرجم ، رجلا كان أو امرأة ، وعلى البكر : | الجلد ، لا يختلف في هذا العلماء ، فاعلموا ذلك . | |