رسائل الجاحظ

الجاحظ ت. 255 هجري
42

رسائل الجاحظ

الناشر

دار ومكتبة الهلال

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ

مكان النشر

بيروت

تصانيف

البلاغة
يحدث له ورائحة وطعم ونحو ذلك، فيتغير لذلك اسمه ويصير حلالا بعد ان كان حراما» . ثانيا: ان الصحابة والتابعين لم يختلفوا في الفرائض وحدودها ولكنهم اختلفوا في الاشربة التي تسكر مما يدل على ان المسألة بحاجة الى نظر وتأويل. ثالثا: ان الله حرم على الناس كثيرا من الاشياء واباح لهم اجناسها الأخرى بما يناظرها او يعمل عملها او ما يقرب منه ليغنيهم بالحلال عن الحرام «قد حرم من الدم المسفوح واباح غير المسفوح» كدم الطحال والكبد. وحرم الميتة واباح ميتة البحر وغير البحر كالجراد وشبهه، وحرم الربا واباح البيع الخ.. رابعا: ان اهل المدينة الذين حرموا النبيذ ليسوا حجة على غيرهم. لانهم ليسوا ملائكة لا يخطئون؛ وعظم حق بلدتهم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وانما المرجع الوحيد هو الكتاب والسنة المجمع عليهما والعقول الصحيحة. واهل المدينة الذين احلوا الغناء لم يجلدوا مغنيهم الذين كانوا يتغنون وقد ثملوا.

1 / 51