203

شريعة الله يا ولدي

الناشر

المطبعة السلفية

رقم الإصدار

الأولى-١٤٠٧ هـ

سنة النشر

١٩٨٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

فتغيير الأسماء لا يعني تغيير الحكم.
فكل مسكر خمر.
روت عائشة ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ:
"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".
(رواه الترمذي. ١٧٨٩) .
والْفَرَقُ كيل معروف بالمدينة.
والإمام الشوكاني يقول: المراد بالفَرَق وملء الكف التمثيل،
فالتحريم يشمل مقدار القطرة الواحدة ونحوها..
مكارم: بعضهم لا يسكر حتى شرب قنطارًا.
عارف: هؤلاء تسممت أجسامهم.
والأصل في السكر وعدمه الرجل العادي.
مكارم: بعضهم يتداوى بها.
أو على الأقل يدعي هذا.
عارف: الشفاءُ بما مظنون.
والتحريم متيقن.

1 / 204