ثانيًا: منفعة للدائن.
لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.
والإقرار على النفس، والرسول ﷺ يقول:
" لا ضرر ولا ضرار ".
ثالثًا: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.
ليس طرفًا في العقد.
قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾
وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكرًا لله الذي علمه
﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ .
قال ﷺ:
" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".
رابعًا: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.
بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.
كعقد الزواج.
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ