157

شريعة الله يا ولدي

الناشر

المطبعة السلفية

رقم الإصدار

الأولى-١٤٠٧ هـ

سنة النشر

١٩٨٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لأن له شبهة، والشبهة تُفسر لصالح المتهم دائمًا، ومن سرق كتب علم وادَّعى إنه يريد قراءتها، أو أدوات لهو وادَّعى إنه يريد تكسيرها، أو سرق مالًا لم يبلغ النصاب، يعاقب بالسجن ولا تقطع يده.
نبيل: ماذا تقصد بكلمة النصاب؟
وأنا أعرف أن النبي ﷺ
"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
(البخاري. ٦٢٨٥)
والآية الكريمة ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ آية عامة لأيّ سارق.
عارف: ألم أقل لك يا نبيل إن السنوات التي قضيتها في أوربا شغلتك عن دراسة الإسلام.
إن قول الرسول ﷺ
"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
معناه أنه يتدرج في السرقة من البيضة والحبل إلى

1 / 158