119

شريعة الله يا ولدي

الناشر

المطبعة السلفية

رقم الإصدار

الأولى-١٤٠٧ هـ

سنة النشر

١٩٨٧ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

تابت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ".
(رواه البيهقي. ١٤٢٥) .
وجاءَ في فتاوى ابن تيمية "نكاح الزانية حرام حتى تتوب.
سواءٌ زنى بها هو أو غيره.
هذا هو الصواب.
وهو مذهب معظم السلف والخلف" فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تتوب.
علاء: زواجه بها يسترها.
فقد يفضحها الحمل.
عارف: الإمام الشافعي ﵁ أجاز له أن يتزوجها وهي حامل.
سواءٌ كان الحمل منه أو من غيره.
لأن نطفة الزاني لا تتعلق بها أحكام شرعية عند الإمام الشافعي.
علاء: وزواجه منها.
هل يسقط العقوبة؟.

1 / 120