شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
(ع) ابن وهب إذا أرادت القراءة اغتسلت لأن الجنب لا يقرأ انتهى وفيه نظر من جهة أن الحيض مانع رفع الجنابة بل الحدث مطلقًا فانظر ذلك.
وقوله (أو بمغيب الحشفة في الفرج) يعني من حي أو ميت آدمي أو بهيمة قبل أو دبر على من غابت فيه أو منه من أنثى أو ذكر بشرط البلوغ فيهما ويعتبر لمقطوعها قدرها (ع) موجب الغسل خروج المني بلذة ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبًا عقله انتهى.
فوطء الكبير الكبيرة موجب عليهما باتفاق والصغيران دون مراهقة لغو باتفاق ابن الحاجب ولو وطئ الصغير كبيرة فلم تنزل فلا غسل عليها على المشهور (خ) الخلاف إنما هو في المراهق ونحوه على ما قال عبد الوهاب وأما ما دون المراهق فلا غسل عليها اتفاقًا قال وتؤمر الصغير على الأصح (خ) أي إذا وطئها الكبير والأصح قول أشهب وابن سحنون ومقابله في مختصر الوقار انتهى فإن تركت أعادت عند أشهب أبدًا وقيل في الوقت وقال سحنون: فيما قرب كاليومين والثلاثة والله أعلم.
والحشفة: حلمة الذكر وهي الكمرة بفتح الكاف والميم ومن العرب من يسميها الفيشة والفيشلة انظر الغريب وقوله: «وإن لم تنزل» يعني وأما إن أنزل فأحرى وهو مجمع عليه ولم يخالف في مغيب الحشفة غير داود والبخاري فقال في آخر كلامه والغسل أحوط وهذا الآخر إنما بيناه لاختلافهم وأما داود فلم يعتدوا بخلافه في كثير من الأشياء بل قال ابن العربي هو عامي لا حديث عليه والتحقيق أنه إمام هدي كما ذكره ابن السبكي وغيره فلا يطعن فيه ولا يتبع مذهبه لضعفه وانقراض جملته ومحققيه والله أعلم.
(تحصيل موجبات الغسل ستة).
أربعة متفق عليها وأثنان مختلف فيهما ويعم الرجال والنساء شرطهما ويختص الآخر بالنساء فالعامة الإنزال ومغيب الحشفة وإسلام الكافر على الخلاف فيه والخاصة
1 / 104