382

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مكان النشر

بيروت

باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
يعني باب ما يعامل به الميت عند احتضاره أي حين تحضره الملائكة تقبض روحه ويحضره أجله ويحضره أهله لعظيم ما نزل به فالمحتضر بفتح الضاد الذي حضر والميت من فارق روحه جسده من الأحياء بقدر الله تعالى وقد تكلم الناس هنا في حقيقة الروح والموت فأطالوا وقصروا وحقيقة الأمر في ذلك إلى الله سبحانه.
(ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى).
لأن القبلة هي التي كان يعظمها في حياته فينبغي إيثارها عند مماته واستقباله هو المعروف وقيل يكره وروى ابن القاسم لا أعلمه من الأمر القديم وأنكره ابن رشد من روايته على النوادر وهل كراهته لئلا يستعجل فيتأذى به المحتضر أو لأنه لم يفعل بالنبي ﷺ ولا بأحد من أصحابه ورده (ع) بما في النوادر من أنه فعل بعلي وبجماعة من السلف ابن حبيب ولا أحبه قبل إحداد بصره وعلى المعروف فروى ابن القاسم وابن وهب على شقه الأيمن فإن عجزه فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة وخرج من صلاة المريض.
فأما الإغماض فلإزالة شناعة حاله وما ذكر من الاستحباب هو نقل الأكثر وقال ابن شعبان إغماضه سنة قال ابن حبيب ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ﷺ وسنته اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه سند لا بأس بشد لحيه الأسفل بعصابة تربط فوق رأسه خوف دخول الهوام في فيه ابن المنذر لا بأس بجعل حديدة على بطنه لئلا يسرع انتفاخ بطنه كل ذلك

1 / 403