وهو ما حوالي القلب سمي به القلب هنا مجازًا وتعبيرًا عن الشيء بمحله ولازمه والذكرى التذكير بما ذكروا به من آثار الصنعة وما جاء عن ألسنة المرسلين من وحيه، ودليل تذكرهم بما ذكروا به ظهور الإيمان عليهم ودليل صحة الإيمان ظهور الشهادتين على اللسان حتى قيل: إن النطق بهما شطره والمشهور شرطه فلا إيمان لمن لم ينطق بالشهادتين وإن اعتقد بقلبه إلا أن يكون له مانع من إكراه أو اخترام منية على المشهور: وقيل: لا يصح بناء على الشطرية وقيل يصح مطلقًا بناء على أنه فرض مستقل ولا خلاف في كفر الممتنع كثيرًا ونحوه وذكر ذلك الآبي في شرح مسلم وغيره والإخلاص شرط صحة في العقد.
والنطق وهو إرادة وجه الله وامتثال أمره بذلك وهو فرض في كل همل صالح وقد قال الشيخ في آخر الكتاب وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله العظيم والعمل بما جاءت به الرسل والكتب بمعنى إثبات حكمه على وجهه حيث لا احتمال من الاعتقادات؛ لأن من أحل حرامًا قطعيًا أو حرم حلالًا قطعيا كافر إجماعًا والعمل به بمعنى الحركة في تحصيله وفعله من كال الإيمان لا من صحته.
واختلف في العمل بالقواعد الأربع هل هي شرط صحة فيكفر تاركها وإن أقر بالوجوب وقاله ابن حبيب وابن الجهم والحكم بن عتيبة أولًا وعليه الجمهور إلا في الصلاة فإن أكثر المحدثين مع أقل الفقهاء يقولون بكفر تارك الصلاة وأكثر الفقهاء مع أقل المحدثين يقولون: إنه عاص مستباح الدم حدًا والله أعلم.
والظاهر أن الشيخ إنما قصد وصف المؤمن الكامل الذي تم له التوفيق والهداية فمراده بالعمل إيقاع الطاعات بدليل قوله وتعلموا ما علمهم يعني ما أوجب عليهم تعلمه أو ندبهم إليه أو أباحه لهم لا مانع منه كالسحر وغيره والواجب من العلم ما لا يؤمن الهلاك مع جهله والمندوب ما يكون كمالًا أو موصلًا إلى كمال والمباح ما لا ضرر فيه كما يأتي في تعلم الأنساب ونحوه وفي استغنائهم بالحلال عن الحرام تجنب الشبهات لدخول جزء من المحرم فيها والحد في اللغة المنع وفي الشرع ما منع من الزيادة عليه وتعديه إلى غيره كعدد الركعات في الصلاة، والرجعيات في الطلاق والحدود الشرعية موضوعة للامتناع من العود لما وقعت فيه مع أنه لا يزاد عليها والاستغناء
1 / 18