لكني بحثت بحث طويل عن هذا اللفظ في السنن والمسانيد والمعاجم ومسند أحمد ومعجم الصحابة للإمام أحمد وغيرها من الكتب فلم أجد هذا اللفظ وإنما اللفظ الموجود في سنن النسائي والترمذي والبيهقي وغيرها مروا أزواجكن أن يستنجوا بالماء فلا يوجد ذكر للحجارة.
ففي الحقيقة لا أدري من أين أتى الحنابلو بقولهم رواه أحمد واحتج به بل ثبت أن الإمام أحمد احتج بهذا اللفظ فهذا فرع التصحيح وتصحيح الإمام أحمد من أعلى مراتب التصحيح لكن لم نجد هذا اللفظ مطلقًا في الكتب المصنفة والمسانيد مع ذكر الحنابلة له في كتبهم.
لكن مع ذلك هذا التفصيل يسنده ماذا؟ يسنده الإجماع.
ولكن الإنسان يتردد في قضية أخرى وهي هل كان النبي ﷺ يستخدم الحجارة والماء في وقت واحد أو كان يستخدم الحجارة مفردة والماء مفرد؟
فإنه ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على أن النبي ﷺ كان يستخدم الحجارة ثم يتبعها الماء بالطريقة التي يصفها الحنابلة.
لكن مع هذا البحث العلمي يبقى أن ما ذكره الحنابلة أفضل وصحيح.
أولًا: للإجماع.
ثانيًا: لأن هذه الطريقة تحول بين الإنسان وبين مباشرة النجاسة لأن الإنسان إذا اكتفى بالماء فيباشر النجاسة بينما إذا استخدم الحجارة ثم أتبع الحجارة بالماء لن يمس النجاسة ومعلوم أن الشارع قطعًا من النصوص العامة والمتكاثرة يحب أن لا يمس الإنسان النجاسة إذًا لهذين الأمرين الإجماع وهذا التعليل نقول أن ما ذكره الحنابلة من التفصيل وهذه المراتب الثلاث تفصيل صحيح.
وبالإمكان أن نقول بالنسبة لوقتنا المعاصر مع تيسر أدوات التنظيف أن بإمكان الإنسان أن يستخدم اليوم الماء بدون أن يمس النجاسة فيحصل الاكتفاء بالماء مع عدم مس النجاسة.
وعدم مس النجاسة أمر يعتني به الشارع وفي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عدة آثار عن أصحاب النبي ﷺ فيها النهي عن مس النجاسة أثناء الاستنجاء إذا أمكن.
إذا عرفنا الآن الطرق التي يستخدمها المسلم في الاستجمار والاستنجاء.
• ثم قال ﵀:
ويجزئه الإستجمار: إن لم يعْدُ الخارج موضع العادة.
1 / 58