شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل ت. غير معلوم
107

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

تصانيف

«(نبدأ مباشرة بالشرح باعتبار أنه تأخر قليلًا وقت البداية وتوقفنا عند قول الماتن في باب المسح على الخفين وإن لبس خفًا على خف»). شرع المؤلف ﵀ في بيان حكم لبس خفين فوق بعضهما وهي مسألة تمس الحاجة إليها في زمن البرد الشديد لا سيما في الأماكن الباردة فمن المناسب جدًا أن يتقن طالب العلم أحكام لبس الفوقاني والتحتاني من الخفاف. • فقال ﵀: فإن لبس خفًا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني. قاعدة المذهب - قبل أن ندخل في الصور - أن الخف إذا مسح تعلق به الحكم سواء كان الفوقاني أو التحتاني فإذا خلع الممسوح فإنه لا يجوز أن يمسح بعد ذلك على الباقي من الخفين. ثم نأتي إلى التفصيل: إذا تطهر الإنسان بأن غسل رجليه ثم لبس التحتاني ثم لبس الفوقاني قبل أن يمسح التحتاني ثم مسح الفوقاني فحينئذ هل تعلق المسح بالتحتاني أو بالفوقاني؟ - بالفوقاني. فإذا خلع الفوقاني فعلى المذهب لا يجوز له أن يمسح على التحتاني. هذه هي الصورة الأولى. لماذا؟ - لأن المذهب يعلقون الحكم بالممسوح. القول الثاني: - في هذه المسألة -: أن له أن يتم المسح على التحتاني لأنه لبسه على طهارة غسل فيتم المسح على التحتاني. مثال يوضح هذ المسألة: إذا توضأ وغسل رجليه ولبس خف تحتاني ثم لبس خفًا فوقاني ومسح على الفوقاني فلما ذهب من اليوم والليلة يوم خلع الفوقاني. فهل يجوز على المذهب أن يمسح على التحتاني؟ ... - لا. وهل يجوز أن يمسح عليه على القول الثاني؟ ... - نعم. وكم باقي له؟ - ليلة.

1 / 106