ـ إذن هم استدلوا بهذا الحديث ورأوا صحته، وقد صححه - كما تقدم - جماهير أهل العلم، وهو الراجح فإنه صحيح، والطعن فيه ضعيف.
فهذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، قالوا: ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسات والأخباث فيكون حينئذ نجسًا خبيثًا.
هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية.
ـ القول الثاني: هو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين: وهو مذهب بعض الحنابلة كابن عقيل (١)، قالوا:
1 / 48