156

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

تصانيف

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وهو أن المستحب أن يأخذ لأذهيه ماء غير الذي أخذه لرأسه.
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا:
بما رواه البيهقي بإسناد صحيح أن النبي ﷺ أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه) (١) .
لكن الحديث شاذ، فقد رواه مسلم بسنده نفسه: (أن النبي ﷺ مسح رأسه بغير فضل يديه) (٢) .
فالرأس عضو واليدان عضو آخر، وقد مسح النبي ﷺ ـالرأس بغير فضل يديه، أما الأذنان فإنهما من الرأس، كما قال ﷺ: (الأذنان من الرأس) (٣) رواه أحمد وغيره، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وقد روى أبو داود من حديث الرُّبيِّع بنت عفراء أن النبي ﷺ مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) (٤) وإسناده حسن.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد - أي أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - وقد ضَعَّف ابن القيم الحديث واختار هذا القول طائفة من أصحاب أحمد كالمجد ابن تيمية والقاضي.
إذن: المستحب له أن يمسح أذنيه بماء رأسه فيأخذ ماء واحدا فيمسح به رأسه وأذنيه - هذا هو الراجح.
قوله: «والغسلة الثانية والثالثة»:
هذه سنة من سنن الوضوء وهي الغسلة الثانية والثالثة فغسل اليدين المرة الثانية والثالثة مستحب، وأما الغسلة الأولى فهي فرض.
وغسل الوجه ثلاثًا، الغسلة الأولى فرض، أما الثانية والثالثة بهما فمستحبان.
وقد ثبت في البخاري عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة) (٥) .
وثبت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد: (أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين) (٦) .

1 / 156