أما حائش النخل: فهو مجمع النخل الذي يستتر به ومثله حائش الشجر، فهذا هو المستحب وهو أن يكون في موضع يستتر فيه بدنه كله.
أما ستر العورة فهو واجب كما تقدم.
* قوله: «وارتياده لبوله موضعًا رخوًا»:
رَُِخوًا: بتثليث الراء: وهو المكان السهل اللين، وذلك لئلا يعود عليه رشاش البول فيدخل في قلبه شيء من الوسواس أو يصيبه شيء من النجاسة.
والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ (إرتاد لبوله محلًا دَمِثًا - أي سهلًا لينًا، فقال: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله) لكن الحديث في إسناده جهالة فالحديث ضعيف.
لكن معناه صحيح فإن ذلك يورث الوسوسة وقد يقع عليه شيء من النجاسة، فعليه أن يأتي إلى محل دمث أو نحوه مما لا يبعد إليه رشاش بوله فيقضي حاجته فيه.
* قوله: «ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونتره ثلاثًا»:
معنى هذا: قالوا، يمسح ذكره من أصله - أي من دون الأنثيين إلى أعلاه، يفعل ذلك ثلاثًا، وينتره من جوفه ثلاثًا فإن ذهب وإلا فليمش خطوات قيل: أكثرها سبعون خطوة، فإن لم يذهب فليتنحنح، وإلا فليتعلق بحبل ويرتفع ثم يجلس حتى يقضي حاجته من البول لئلا يخرج ذلك بعد الوضوء، هذا هو مذهب الحنابلة.
ـ ومثل هذا: يبعد أن ينسب إلى الإمام أحمد ﵀ وقد سأله بعضهم: عما يكون من البلل بعد الوضوء، فقال: (إذا بلت فاتضح على ذكرك ولا تجعل ذلك همك واله عنه) هذا هو قول الإمام أحمد ﵀.
لذا قال شيخ الإسلام: (بدعة - أي هذا الفعل - ولم يقل بوجوبه ولا باستحبابه أحد من أئمة المسلمين والحديث الوارد فيه ضعيف لا أصل له.
وكل ذلك بدعة، فكل ما تقدم من الأوصاف التي تقدم ذكرها كل ذلك يدعه لا أصل له في الشريعة بل لا أصل له في قول أحد من أئمة الإسلام.
1 / 104