حكم من علق صنمًا أو زنارًا
السؤال
هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنمًا كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم من أقوال أهل السنة؟
الجواب
إذا علق صنمًا عن قصد ويعني بذلك التعظيم للصنم فهذا كافر، وكذلك من شد الزنار معتقدًا أنه من الكفار ويعتقد عقيدتهم، ويفعل فعلهم، فهذا كافر لاشك في كفره، ومن لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر، وهذا فيه تفصيل؛ لأنه قد يشد الزنار جاهلًا ولا يدري ما حكم هذا الفعل، فإذا بين له تبرأ منه، أي: من شد الزنار، وأما من كان مستحسنًا لعمل الكفار، ويرى أنهم على حق، أو يتمنى أنه مثلهم فقد كفر، وكذلك من علق الصنم -ويعلم أنه صنم- معظمًا له معتقدًا كاعتقادهم فهذا كافر والعياذ بالله.
5 / 17