حكم من حلف بغير الله
أما قول المؤلف ﵀: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك، كما قررناه في سبل السلام.
هذا الكلام فيه تفصيل: فإذا حلف وقال: واللات، معظمًا لها معتقدًا تعظيمها كتعظيم الله، أو أنها تستحق شيئًا من العبادة التي لا تصرف إلا لله، فهذا لا شك أنه كفر كفرًا أكبر، وأما من حلف بها مجرد حلف فقط وهو لا يعتقد أنها تستحق العبادة، فهذا قد يكون كفره كفرًا أصغر، فلا يخرجه من الملة، وهذا هو ظاهر الحديث، أي: يكفر كفرًا أصغر، وأنه إذا قال: لا إله إلا الله، فهذه تكفر عنه.
كذلك أيضًا من قال: تعال أقامرك، تكون كفارته أن يتصدق للحديث: (من حلف فقال: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال: تعال أقامرك، فليتصدق).
4 / 9