[شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)
تصانيف
وقد ألَّف بعض السلف كتبًا في العقيدة أسموها "السنة"، ومنها كتاب "السنة" للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب "السنة" لابن أبي عاصم، وغيرهما"١".
كما أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم "أصول الدين"، وذلك أن ملة النبي ﷺ تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، والمراد بالعمليات علم الشرائع والأحكام المتعلقة بكيفة العمل، كأحكام الصلاة والزكاة والبيوع وغيرها، وتسمى "فرعية"، أو "فروع"، فهي كالفرع لعلم العقيدة، لأن العقيدة أشرف الطاعات، ولأن صحتها شرط في قبول العبادات العملية"٢"، فإذا فسدت العقيدة لم تقبل العبادة، وبطل أجرها،
_________
١- ينظر آخر كتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/٦٤٥ ٦٤٧، جامع العلوم والحكم: شرح حديث العرباض ص٣٩٥، كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٨، لوائح الأنوار ١/١٤٧، حكم الانتماء ص٤٦.
٢- قال في الدرة المضية:
وبعد فاعلم أن كل العلم ... كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي
لأنه العلم الذي لا ينبغي ... لعاقل لفهمه لم يبتغ
ينظر الدرَّة المضيّة مع شرحها لوامع الأنوار البهية: المقدمة، ج١ ص٤، وص٥٧.
فهذا الإطلاق ينطبق على غالب مسائل العقيدة، كما أن بعض مسائل الأحكام العملية يعتبر من الأمور المهمة في الدين، كالعلم بوجوب الواجبات الظاهرة، مثل أركان الإسلام، ومثل تحريم المحرمات المجمع عليها إجماعًا قطعيًا، ونحو ذلك من الأحكام العملية المجمع عليها، والتي من جحدها كفر كما سيأتي عند الكلام على
1 / 2